1245282 بتاريخ 2018/11/07

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12452822018/11/07

الموضوع

نفقة

المبدأ

يلزم الأب بنفقة الولد الذي ثبت نسبه له من يوم ميلاده وليس من تاريخ إثبات النسب لأن النفقة أصبحت دينا في ذمة الأب.

نص القرار

# ملف رقم 1245282 قرار بتاريخ 07-11-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يلزم الأب بنفقة الولد الذي ثبت نسبه له من يوم ميلاده وليس من تاريخ إثبات النسب لأن النفقة أصبحت دينا في ذمة الأب. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عـن الوجه الثاني المأخوذ من تجاوز السلطة والذي جـاء فيه أن قضاة المجلس عندما قضوا للمطعون ضدها بنفقة الـولد قضوا بها بأثر رجعي أي منذ تـاريخ ولادته وكان على الأصل الحكم بذلك ابتداء من ثبوت نسبه من خـلال قـرار المحكمة العليا الصـادر فـي 2014.05.15. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن حــيث إن ما ينعاه الطـاعن على قضاة المجلس غير سديد ذلك أن نفقة الـولد تجب على الأب مالم يكن له مـال, ومـادام نسب الـولد كان محل نـزاع بين الطرفين وهو ما حـال دون إلزام الطـاعن بالنفقة وهو فـي نفس الوقت لا يعفيه منها مادام قد ثبت نسبه لأبيه فتلزمه إذاً من يـوم مـولده لا من يـوم ثبوت نسبه باعتبارها دين عليه مما يتعين معه عـدم قبول الـوجه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الضاوي عبد القادر المستشار المقرر بالأبيض أحمد امين الظبط طرفي سمير البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة