1218698 بتاريخ 2018/10/18

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12186982018/10/18

الموضوع

وكالة

المبدأ

تكفي الوكالة الخاصة البسيطة المحررة و الموقعة من طرف الوكيل للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية.

نص القرار

# ملف رقم 1218698 قرار بتاريخ 18- 10- 2018 - المحكمة العليا المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. المبدأ: تكفي الوكالة الخاصة البسيطة المحررة و الموقعة من طرف الوكيل للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي 01) مخالفة المادة 571 ق م حيث أنه طبقا للمادة 571 ق م التي تنص على: أن الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه. طبقا للمادة 574 ق م التي تنص على أنه: لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لاسيما في البيع و الرهن و التبرّع و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء. طبقا للمادة 324 ق م التي تنص على أن العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه. و بالرجوع لملف العارض فإن الوكالة لا تستوفي شرط الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني التي تخول لصاحبها رفع الدعوى و التقاضي باسمه و دفع و سحب ملف الموضوع أو الصيغة التنفيذية مما يجعل صفة الوكيل غير قانونية. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حول الوجه الوحيد : 1- حول الفرع الأول : حيث أنه من المقرّر قانونا فإن الوكالة هي عقد بمقتضاه يفوّض شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه. حيث اشترط المشرّع وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء عملا بالمادة 574 ق م . حيث أنه عملا بالمادة 572 ق م يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك. حيث يستفاد من استقراء نص المادة 324 مكرر 1 ق مدني أن المشرّع لم يحصر الوكالة في قائمة العقود التي يستوجب تحريرها في شكل رسمي تحت طائلة البطلان , كما لا يوجد أي نص قانوني خاص آخر يلزم الشكل الرسمي و أكثر من ذلك فإنه يجوز للوكيل رفع دعوى قضائية بموجب فقط عريضة مكتوبة و موقعة من طرفه تودع في أمانة ضبط المحكمة عملا بالمادة 14 ق إ م إ. الحاصل حيث يستفاد من النصوص المشار إليها أعلاه أن الوكالة الخاصة البسيطة صحيحة تكفي للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية لذا يبقى الدفع المثار غير مؤسس يتعين رفضه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة