1204930 بتاريخ 2018/09/19

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12049302018/09/19

الموضوع

تحقيق

المبدأ

لا يترتب على عدم إيداع الخبير للخبرة في الأجل المحدد بالحكم المعين له البطلان، و إنما جاز الحكم على الخبير بكل ما تسبب فيه من مصاريف و عند الاقتضاء الحكم عليه بتعويضات مدنية عن الضرر الذي ألحقه بالغير، كما يمكن الأمر باستبدال الخبير.

نص القرار

# ملف رقم 1204930 قرار بتاريخ 19- 09- 2018 - المحكمة العليا المبدأ: لا يترتب على عدم إيداع الخبير للخبرة في الأجل المحدد بالحكم المعين له البطلان، و إنما جاز الحكم على الخبير بكل ما تسبب فيه من مصاريف و عند الاقتضاء الحكم عليه بتعويضات مدنية عن الضرر الذي ألحقه بالغير، كما يمكن الأمر باستبدال الخبير. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات : بدعوى أن حالات بطلان الخبرة المعمول بها قضائيا : عدم إستدعاء الخبير الخصوم - التأخر في إيداع التقرير بدون مبرّر جدي. لما كان من الثابت أن إيداع الخبرة المستند إليها قد جاء خارج الأجل المنصوص عليها في الحكم الصادر في 28/06/2015 أين قضى في منطوقه بأنه على الخبير إيداع تقرير خبرته خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم. و أنه تسلم الحكم بتاريخ 22/07/2015 في حين أنه قام بإيداع الخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة في 06/10/2015 أي بعد مضي ما يزيد عن 3 أشهر مخالفا المواد 128/4 و 132 ق إ م إ مما جعله يلتمس استبعاد تقرير الخبير و استبداله تكريسا لما تنص عليه المادة 132 ق إ م إ و عدم انتظام إجراءات إيداعها و ضمانا لتطبيق مبدأ حجية الأحكام القضائية التنفيذية. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حول الوجه الأول : حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس استبعدوا الدفع المتعلق ببطلان الخبرة القضــــائية لإيداعهـــــا بعـــــد الأجـــــل المحدّد في الحكـــم المـــؤرخ في 28 جوان 2015 ذلك " أن التقصير المزعوم يترّتب عنه جزاء ضد الخبير ذاته سواء استبداله أو الحكم عليه إذا ترّتب ضررا عن ذلك و لا يؤدي هذا التقصير إلى بطلان العمل مما يتعيّن رفع الدفع لعدم قانونيته طبقا للمادة 132 فقرة 2 ق إ م إ ". حيث أنه يستفاد من استقراء نص المادة 132 فقرة 2 ق إ م إ أنه لا يترتب عن عدم إيداع الخبرة في الأجل المحدد البطلان لكن جاز الحكم على الخبير بكل ما تسبب فيه من مصاريف و عند الاقتضاء الحكم عليه بالتعويضات المدنية عن الضرر الذي يمكن أن يلحق من له مصلحة و يمكن علاوة على ذلك استبداله. لذا حيث نستخلص أن بالاعتماد على الخبرة المنجزة لم يخالف القضاة أية قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل الوجه غير جدي يتعيّن رفضه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الضبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة