1184602 بتاريخ 2017/06/15
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11846022017/06/15
المبدأ
يخضع عقد الحبس لأحكام قانون الأسرة و ليس للمذهب المالكي. لم يتقيد قانون الأسرة الجزائري بأي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية في الحبس. يجيز قانون الأسرة الوقف على النفس.
نص القرار
# ملف رقم 1184602 قرار بتاريخ 15-06-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
يخضع عقد الحبس لأحكام قانون الأسرة و ليس للمذهب المالكي.
لم يتقيد قانون الأسرة الجزائري بأي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية في الحبس.
يجيز قانون الأسرة الوقف على النفس.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه, بدعوى أن قضاة المجلس انتهوا إلى إبطال عقد الحبس على أساس أنه حرر وفقا لأحكام قانون الأسرة, ووفقا للمذهب الشرعي السائد في الجزائر وهو المذهب المالكي الذي لا يجيز الوقف على النفس لأنه صدقة ولا تجوز الصدقة على النفس.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى إبطال عقد الحبس الذي جاء مخالفا للمذهب المالكي السائد في الجزائر, قد خالفوا القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن عقد الحبس المشار إليه حرر وفقا لأحكام قانون الأسرة, وأنه وبعد الرجوع إلى أحكام المادة 214 من هذا القانون, فقد جاء فيها ما يلي :
يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته, على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية .
وبالتالي فإن عقد الحبس يخضع لأحكام قانون الأسرة ولا يخضع للمذهب المالكي, وأن قانون الأسرة يجيز الوقف على النفس من جهة.
كما أن المادة 222 من نفس القانون تنص على ما يلي : كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية .
وبالتالي فإن قانون الأسرة لم يتقيد بأي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية.
وحيث أن مذاهب الشريعة الإسلامية تجيز للمحبس أن يوقف على بعض عقبه دون البعض الآخر.
وحيث أن المحبسة عندما أوقفت على بعض من عقبها دون البعض, هذا التصرف لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى إبطال عقد الحبس لأنه يخالف المذهب المالكي, قد خالفوا أحكام المادتين 214 و 222 من قانون الأسرة, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
زودة عمر
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة