1180046 بتاريخ 2019/07/11
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11800462019/07/11
المبدأ
يمنع الجمع بين الطعن بالنقض و طعن بالتماس إعادة النظر بالتزامن ضد نفس القرار.
نص القرار
# ملف رقم 1180046 قرار بتاريخ 11-07-2019 - المحكمة العليا
المبدأ:
يمنع الجمع بين الطعن بالنقض و طعن بالتماس إعادة النظر بالتزامن ضد نفس القرار.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
من حيث القابلية للطعن بالنقص:
حيث أن المقرر قانونا أنه لا يقبل الطعن بالنقض في ذات الوقت بالطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام و القرارات القضائية المطعون فيها بالنقض.
وحيث أن الثابت طبقا للعريضة المرفقة بمذكرة جواب المطعون ضده أن الطاعن أقام طعنا بإلتماس إعادة النظر ضد نفس القرار المطعون فيه حاليا أودعه كتابة ضبط مجلس قضاء سوق أهراس بتاريخ 2016/05/15 حالة كونه قام بالطعن بالنقض الحالي بتاريخ 2015/03/27 وهو إجراء مخالف لأحكام المادة 352 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمنع الجمع بين الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر بالتزامن ضد نفس القرار مما يؤدي إلى عدم قبول الطعن.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن
الرئيس
بن عميرة عبد الصمد
المستشار المقرر
بن عميرة عبد الصمد
أمين الضبط
قندوز عمر
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة