1175091 بتاريخ 2017/03/16
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11750912017/03/16
المبدأ
تتمتع الوحدات الجهوية، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بصفة التقاضي، لمتابعة وتنفيذ البرنامج المسطر من طرفها (وزارة الدفاع).
نص القرار
# ملف رقم 1175091 قرار بتاريخ 16-03-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
تتمتع الوحدات الجهوية، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بصفة التقاضي، لمتابعة وتنفيذ البرنامج المسطر من طرفها (وزارة الدفاع).
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر أن المرسوم الرئاسي رقم 214/94 المؤرخ في 1994/07/23 لا يعد كافيا لقيام عنصر الصفة، في حين أن الملحق التابع للمرسوم المذكور والمتضمن تمديد أحكام المرسوم 82 - 56 المؤرخ في 1982/02/13 يفيد أن الطاعنة هي إحدى الوحدات الجهوية التي أنشأتها وزارة الدفاع الوطني، يشرف عليها المدير العام لوزارة الدفاع ببابا علي، وهذه وحدات هي التي تملك العتاد والإمكانيات المادية، تحت إشراف مديرها بصفته المموّل للعتاد المؤجر للأشخاص، ويستلم مستحقات الإيجار، في حالة النزاع يؤول الإختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة محله أو مقره وله في ذلك كامل الصلاحيات وصفة التقاضي، أما الرئيس المدير ببابا علي فمهمته مراقبة الوحدات الواردة في الملحق من الناحية الإدارية فقط، وعليه فإن قضاة الموضوع كما فعلوا، يكونون قد خالفوا القانون وعرّضوا قرارهم للنقض.
فعلا، حيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، وردّا، عن دفع الطاعنة بالمرسوم الرئاسي رقم 2014/94، ذكر قضاة المجلس أن هذا المرسوم لا يعد كافيا لقيام عنصر الصفة لها في التقاضي بإسم المتعاقد الأصلي وهي المؤسسة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي وعلى هذا الأساس قرروا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول دعواها شكلا لإنعدام الصفة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن مثل هذا التسبيب مخالف للقانون الداخلي، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 214/94 المؤرخ في 23 يوليو 1994 المتضمن تمديد أحكام المرسوم 56/82 المؤرخ في 1982/02/13، إلى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي، والذي نص في مادته الثالثة على أن ممتلكات مؤسسة الجيش الوطني الشعبي المركزية للبناء في بابا علي تتكون من العناصر الواردة في الملحق المرفق بهذا المرسوم، ومن ضمن العناصر الواردة في الملحق توجد الوحدة الجهوية للبناء في قسنطينة وهي الطاعنة، كما نصت ذات المادة على أن تحل هذه المؤسسة في محل الحقوق والإلتزامات محل الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي.
وبالرجوع إلى قرار إنشاء الوحدة الجهوية للبناء بالناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة وهي الطاعنة حاليا والمؤرخ في 1982/07/07 يتبين من المادة الثالثة منه، أن هذه الأخيرة منوطة بتنفيذ البرنامج المسطر من طرف مديرية الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي بباباعلي، إلى جانب مهام أخرى محددة في المادة المذكورة.
حيث وحتى ولئن أبرم عقد الإيجار المؤرخ في 1997/11/04 بين مدير الوحدة المركزية للبناء والمطعون ضده، لأن المدير العام ببابا علي هو وحده الّذي يوقع العقود بإسم المؤسسة ولحسابها، فإن ذلك لا يمنع من الوحدة الجهوية للبناء بقسنطينة وهي الطاعنة من متابعة وتنفيذ عقد الإيجار المذكور، وفقا لأحكام قرار إنشائها سالف الذكر، وما تضمنه المرسوم الرئاسي 214/94 المؤرخ في 1994/07/23، وعليه فإن قضاة المجلس عندما قضوا بإنتفاء صفة الطاعنة يكونون قد خالفوا القانون، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الباقي.
حيث ومتى كان الأمر كذلك، فإن الطعن بالنقض جاء مؤسسا موضوعا، مما يتعين قبوله.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
ولد قاسم أم الخير
أمين الضبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة