1170733 بتاريخ 2023/02/09

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11707332023/02/09

الموضوع

عقوبة

المبدأ

يجب تحديد مدة المنع وبدايتها عند القضاء بالحرمان من ممارسة مهنة أو نشاط.

نص القرار

# ملف رقم 1170733 قرار بتاريخ .2023.02.09 - المحكمة العليا المبدأ: يجب تحديد مدة المنع وبدايتها عند القضاء بالحرمان من ممارسة مهنة أو نشاط. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مفاده أن المادة 16 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن الحرمان من ممارسة مهنة أو نشاط لا يجوز أن يتجاوز 5 سنوات إذا كانت الجريمة جنحة، وأن القرار أيّد الحكم المستأنف الذي لم يحدد مدة المنع كما تنص على ذلك المادة 16 مكرر من قانون العقوبات، كما أن قضاة الموضوع لم يستندوا إلى دليل في إدانة الطاعن. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى الحكم المستأنف الذي أيّده يتضّح أن قضاة الموضوع قضوا بمنع الطاعن (ق.ر) من ممارسة مهنة الطب دون تحديد مدة المنع ومتى يكون تاريخ بدايتها كما أنهم لم يذكروا النص القانوني. حيث بالفعل فإن المادة 16 مكرر من قانون العقوبات في فقرتها الأخيرة حدّدت مدة المنع من ممارسة النشاط، متى ثبت أن للجريمة المرتكبة صلة مباشرة بمزاولتها لمدة 5 سنوات في حالة الإدانة بجنحة، كما هو الحال في قضية الحال، ممّا يجعل الوجه المثار سديد ويتعيّن نقض القرار جزئيا فيما يخص مدة المنع من ممارسة النشاط للطاعن (ق.ر). منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بن عياش بن عيسى المستشار المقرر الربيعي نصر الدين أمين الضبط بن مصيرة سامية البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة