1163225 بتاريخ 2023/01/11
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11632252023/01/11
المبدأ
يعد تطبيقا سليما للقانون، استبعاد ظرف الليل في جرم السرقة، اعتمادا على تصريحات الضحية، كون سلطة إعطاء الوصف الملائم لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة بقوة القانون لقضاة الموضوع.
نص القرار
# ملف رقم: 1163225 قرار بتاريخ: 11-01-2023 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعد تطبيقا سليما للقانون، استبعاد ظرف الليل في جرم السرقة، اعتمادا على تصريحات الضحية، كون سلطة إعطاء الوصف الملائم لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة بقوة القانون لقضاة الموضوع.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار: والمستمد من القصور في التسبيب،
والمعتمد على كون أن قضاة الاستئناف قضوا باستبعاد ظرف الليل بحجة أن السرقة تمت بعد مغادرة الضحية للبيت وتواجده بالمسجد لأداء صلاة الفجر صباحا.
في حين أن القرار تجاهل تصريحات الضحية في شكواه بأنه غادر مقر إقامته على الساعة الثالثة والنصف ليلا والسرقة وقعت بعد هذا الوقت لغاية رجوع الضحية بعد أداء صلاة الفجر ما يعد معه ظرف الليل قائما.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار:
حيث أنه ومتى كان من المقرر قانونا أن سلطة إعطاء الوصف الأكثر ملاءمة لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة لقضاة الموضوع بقوة القانون .
وحيث أن قضاة المجلس توصلوا إلى أن ظرف الليل غير قائم في الملف اعتبارا أن الضحية أكد على أن السرقة وقعت في وقت صلاة الفجر أي صباحا.
وحيث وأمام تسبيب القضاة لما استندوا عليه في إعادة وصف الوقائع فإنهم لا ينازعون في ذلك ومنه يعد الوجه المثار غير مجد لعدم سداده، ومنه رده ومعه طعن النائب العام.
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
ابراهيمي فتيحة
المستشار المقرر
ابراهيمي فتيحة
أمين الضبط
رايس فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة