1155478 بتاريخ 2023/02/09

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11554782023/02/09

الموضوع

حكم

المبدأ

يكون القرار معيبا بالتناقض متى نفت الأسباب بعضها بعضا ولا يعرف أي الأمرين الذي قصده المجلس.

نص القرار

# ملف رقم: 1155478 قرار بتاريخ 2023.02.09 - المحكمة العليا المبدأ: يكون القرار معيبا بالتناقض متى نفت الأسباب بعضها بعضا ولا يعرف أي الأمرين الذي قصده المجلس. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه المأخوذ من التناقض في أسباب القرار نفسه: بدعوى أن القرار اتجه لمناقشة العنف اللاحق بالضحية مستندًا إلى الشهادة الطبية, في حين أن التهمة هي السرقة بالعنف وبالتالي فصل بكيفية مبهمة وبالتالي فالقرار جاء مبهمًا في أسبابه مع التكييف المعروض مما يجعله عرضة للنقض. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه المأخوذ من التناقض في الأسباب حيث أن الطاعن متابع بجنحة السرقة بالعنف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 350 مكرّر من قانون العقوبات وقضاة الموضوع ملزمين لإبراز أركان الجنحة مناقشة عنصر العنف سواء ضرب أو غيره وذلك ما فعلوه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض في القرار نفسه فهم سقيم وتفسير شخصي, ذلك أن التناقض من الناحية الفقهية الذي يعيب القرار ويبطله متى نفت الأسباب بعضها بعضًا ولا يعرف أي الأمرين قصده المجلس, وهذا أمر غير موجود في صلب القرار كما ينعى به الطاعن, مما يتعيّن رفض الوجه لعدم سداده. منطوق القرار رفض الطعن الرئيس بن عياش بن عيسى المستشار المقرر شباح ميلود أمين الضبط بن مصيرة سمية البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة