1154914 بتاريخ 2023/01/11

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11549142023/01/11

الموضوع

تقاضي على درجتين

المبدأ

يعد مساسا لمبدأ التقاضي على درجتين مشاركة قاضي مصدر الحكم المستأنف، ضمن تشكيلة المجلس الفاصل في الاستئناف.

نص القرار

# ملف رقم 1154914 قرار بتاريخ 2023.01.11 - المحكمة العليا Skip to main content الرقم الأخضر 1078 المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 coursupreme@coursupreme.dz الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائمة الرئيسية المحكمة العليا نبذة تاريخية الهيكل التنظيمي الإحصائيات النصوص القانونية المكتبة الصور مستجدات من قرارات المحكمة العليا قرارات مصنفة حسب المواضيع الغرف الجزائية الغرف المدنية لجنة التعويض الغرف المجتمعة قرارات مهمة المنشورات نبذة تاريخية تحميل مجلة المحكمة العليا آخر مجلة معروضة للبيع مداخلات مهمة الأحداث افتتاح السنة القضائية تظاهرات علمية اتفاقيات التوأمة زيارات و مناسبات توجيهات الشباك الموحد إعلانات نقطة البيع للإتصال بنا الرئيسية الغرف الجزائية غرفة الجنح و المخالفات ملف رقم 1154914 قرار بتاريخ 2023.01.11 ملف رقم 1154914 قرار بتاريخ 2023.01.11 رقم القرار:  1154914 تاريخ القرار: 2023/01/11 الموضوع: تقاضي على درجتين الأطراف:الطاعن: (س.ج) / المطعون ضده: (ب.ع ) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: قاضي مصدر الحكم- تشكيلة المجلس. المبدأ: يعد مساسا لمبدأ التقاضي على درجتين مشاركة قاضي مصدر الحكم المستأنف، ضمن تشكيلة المجلس الفاصل في الاستئناف. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الحكم الصادر بتاريخ 2013/05/06 فهرس 3354 الذي تم الفصل فيه بموجب القرار المطعون فيه أصدره القاضي قطوش زوبير والذي تمّ تعيينه مستشاراً بمجلس قضاء قالمة وكان ضمن التشكيلة التي فصلت في القضية على مستوى المجلس، ويكون بذلك قد شارك في نظر الدعوى على مستوى الدّرجتين وهو ما يشكل خرقاً لأشكال جوهرية في الإجراءات يترتب عليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه االمثار: فعلاً، حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنّه ضمّ في تشكيلته المستشار قطوش زوبير، وهي التشكيلة التي فصلت في استئناف المتهم الطاعن للحكم الصادر عن محكمة قالمة بتاريخ 2013/05/06 فهرس 3354 والذي أصدره المستشار المذكور قطوش زوبير كقاضي ورئيساً للجلسة التي صدر بها الحكم المستأنف المذكور بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 2012/06/25 فهرس 4426 الذي أصدره كذلك نفس القاضي، وأن تشكيلة المجلس بهذه الهيئة تمس بمبدأ التقاضي على درجتين وفي نفس الوقت خرقاً لقاعدة جوهرية في الإجراءات، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال لما تضمّنه الوجه المثار. منطوق القرار نقض وإحالة الرئيس نويزي ابراهيم المستشار المقرر صحراوي عز الدين أمين الضبط هديبل نذيرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة