1129380 بتاريخ 2022/11/17

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11293802022/11/17

الموضوع

اختصاص نوعي

المبدأ

يؤول اختصاص الفصل في طلبات إدارة الجمارك للجهة القضائية الفاصلة في قضية البالغين، وليس لقسم الأحداث، متى تم فصل المتابعة بين الأحداث والبالغين، وثبت تأسيسها كطرف مدني ضد الجميع.

نص القرار

# ملف رقم 1129380 قرار بتاريخ 2022.11.17 - المحكمة العليا المبدأ: يؤول اختصاص الفصل في طلبات إدارة الجمارك للجهة القضائية الفاصلة في قضية البالغين، وليس لقسم الأحداث، متى تم فصل المتابعة بين الأحداث والبالغين، وثبت تأسيسها كطرف مدني ضد الجميع. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: المأخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائيةـ بدعوى أن قضاة المجلس خرقوا نص المادة 272 من قانون الجمارك لما أيدوا الحكم القاضي بعدم الاختصاص باعتبار أن القضاء الجزائي هو الجهة المخول لها الفصل في الدعوى الجمركية فقط وكان عليهم الفصل إما بقبول أو برفض طلباتها وهو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا بحسب نعي الطاعنة. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: المأخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائيةـ بدعوى أن قضاة المجلس خرقوا نص المادة 272 من قانون الجمارك لما أيدوا الحكم القاضي بعدم الاختصاص باعتبار أن القضاء الجزائي هو الجهة المخول لها الفصل في الدعوى الجمركية فقط وكان عليهم الفصل إما بقبول أو برفض طلباتها وهو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا بحسب نعي الطاعنة. عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائيةـ حيث أنه وعلى عكس ما أثارته الطاعنة فإن قضاة الموضوع بقضائهم بعدم الاختصاص للفصل في الدعوى الجمركية لم يخالفوا نص المادة 272 من قانون الجمارك أو اجتهاد المحكمة العليا باعتبار أن قضاءهم تم تطبيقا لنص المادة 476 من ق إ ج التي تلزم الطرف المدني على مباشرة دعواه المدنية متى أراد أن يتأسس كطرف مدني ضد الجميع بالغين وأحداث وهذا طبعا متى تم الفصل بين متابعة الأحداث والبالغين أمام الجهة القضائية الفاصلة في قضية البالغين وأمام ثبوت توجه إرادة المضرور في قضية الحال للتأسيس كطرف مدني ضد الجميع، حدث و بالغين فإن ولاية النظر في طلباتهم لا تنعقد للجهة القضائية الفاصلة في قضية الحدث كما أن الحكم بقبول أو رفض طلبات إدارة الجمارك يعد خرقا لنص المادة 476 من ق إ ج، مما يتعين معه القول بأن قضاة الموضوع طبقوا بقضائهم هذا صحيح القانون، مما يتعين معه رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس. منطوق القرار رفض الطعن الرئيس زمور جمال المستشار المقرر شلبي منصف أمين الضبط درياسي صبيحة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة