1125319 بتاريخ 2018/10/11
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11253192018/10/11
المبدأ
- يتعين على المحضر القضائي عند رفض المبلغ له استلام محضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض، إرسال هذا المحضر عن طريق رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام. - لا يعد بمثابة تبليغ شخصي، عدم إرفاق محضر التبليغ بما يثبت الإشعار باستلام الرسالة المضمنة الوصول من طرف المبلغ له أو امتناعه عن ذلك مـمهور بختم البريد.
نص القرار
# ملف رقم 1125319 قرار بتاريخ 11-10-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
- يتعين على المحضر القضائي عند رفض المبلغ له استلام محضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض، إرسال هذا المحضر عن طريق رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام.
- لا يعد بمثابة تبليغ شخصي، عدم إرفاق محضر التبليغ بما يثبت الإشعار باستلام الرسالة المضمنة الوصول من طرف المبلغ له أو امتناعه عن ذلك مـمهور بختم البريد.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المقرر قانونا أن التبليغ الرسمي يجب أن يتم شخصيا, وعند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه يتم تبليغه في موطنه الأصلي بواسطة أحد أفراد أسرته المقيمون معه أو في موطنه المختار, ويكون التبليغ حينئذ تبليغا صحيحا.
فإذا رفض المطلوب تبليغه أو أحد الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي استلام محضر التبليغ أو رفض التوقيع عليه أو وضع بصمته, يحرر المحضر القضائي ذلك في محضره ويرسل للمطلوب تبليغه نسخة من محضر التبليغ الرسالة برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام إلى آخر موطن له, ويثبت ذلك بختم إدارة البريد, ويسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ هذا الإجراء, ويعتبر التبليغ بذلك بمثابة التبليغ الشخصي.
وحيث أن الثابت من محاضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم المحررة بتاريخ 2015/11/16 أن المطلوب تبليغهم رفضوا استلام محاضر التبليغ والإفصاح عن هويتهم, ولذلك قام المحضر القضائي بإرسال محاضر التبليغ للمطلوب تبليغهم بواسطة رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام, غير أنه لم يرفق بمحاضر التبليغ ما يثبت الإشعار باستلام الرسائل المضمنة الوصول من طرف المطلوب تبليغهم أو امتناعهم عن ذلك ممهورا بختم إدارة البريد, فالتبليغ لم يتم بمثابة تبليغ شخصي وفقا لأحكام المواد 408, 410 و 412/3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن شكلا
الرئيس
الواحد علي
المستشار المقرر
بن عميرة عبد الصمد
أمين الظبط
قندوز عمر
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة