1082513 بتاريخ 2022/03/17

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10825132022/03/17

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

يكون طعن النيابة العامة غير مقبول شكلا لعدم جوازه، إذا لم تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة في الدعوى العمومية.

نص القرار

# ملف رقم: 1082513 قرار بتاريخ :2022.03.17 - المحكمة العليا Skip to main content الرقم الأخضر 1078 المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 coursupreme@coursupreme.dz الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائمة الرئيسية المحكمة العليا نبذة تاريخية الهيكل التنظيمي الإحصائيات النصوص القانونية المكتبة الصور مستجدات من قرارات المحكمة العليا قرارات مصنفة حسب المواضيع الغرف الجزائية الغرف المدنية لجنة التعويض الغرف المجتمعة قرارات مهمة المنشورات نبذة تاريخية تحميل مجلة المحكمة العليا آخر مجلة معروضة للبيع مداخلات مهمة الأحداث افتتاح السنة القضائية تظاهرات علمية اتفاقيات التوأمة زيارات و مناسبات توجيهات الشباك الموحد إعلانات نقطة البيع للإتصال بنا الرئيسية الغرف الجزائية غرفة الجنح و المخالفات ملف رقم: 1082513 قرار بتاريخ :2022.03.17 ملف رقم: 1082513 قرار بتاريخ :2022.03.17 رقم القرار:  1082513 تاريخ القرار: 2022/03/17 الموضوع: طعن بالنقض الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و(ر.ع) / المطعون ضده: (ر.ا) و(ن.ل) الكلمات الأساسية: نيابة عامة – تعديل الحكم المستأنف - استئناف المبدأ: يكون طعن النيابة العامة غير مقبول شكلا لعدم جوازه، إذا لم تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة في الدعوى العمومية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد للنقض للنائب العام: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/4 قانون إجراءات جزائية مقسم إلى فرعين. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن طعن النائب العام: حيث أنه وطالما أن القرار المطعون فيه لم يعدل الحكم المستأنف فيما قضت به محكمة أول درجة في الدعوى العمومية وقبلت به النيابة العامة ولم تستأنفه ومن ثم يكون طعن النيابة العامة غير مقبول شكلا لعدم جوازه. منطوق القرار عدم قبول الطعن شكلا الرئيس صابر نصر الدين المستشار المقرر صابر نصر الدين أمين الضبط تيحفارين محمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة