1016314 بتاريخ 2018/05/23

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10163142018/05/23

الموضوع

اثبات جزائي

المبدأ

يعد مخالفة لمقتضيات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية استماع محكمة الجنايات لشهادة ابن الضحية دون أدائه لليمين القانونية.

نص القرار

# ملف رقم 1016314قرار بتاريخ 23-05-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يعد مخالفة لمقتضيات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية استماع محكمة الجنايات لشهادة ابن الضحية دون أدائه لليمين القانونية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الفرع الثالث من الوجه الثاني المأخوذ من خرق قواعد جوهرية فــــــــــي الإجراءات من أنه جاء في محضر إثبات الإجراءات أن المحكمة استمعت للشاهــــــــــــد (م.ج) مع إعفائه من أداء اليمين القانونية لكونه ابن الضحية. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن هذا النعي في محله، حيث من الثابت أنه يعفى من حلف اليمين الشهـود القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر و المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنيــة و أصول المتهم و فروعه و زوجه و إخوته و أخواته و أصهاره على درجته من عمــــــود النسب. الإشارة في محضر إثبات الإجراءات أن المحكمة استمعت لشهــادة (م.ج) المعفى من أداء اليمين القانوني كونه ابن الضحية، مخالفة لمقتضيــــــــات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية، ما عرض الحكم للنقض و الإبطال. حيث لحسن سير العدالة ترى المحكمة تمديد النقض للمتهمين (ب.م) و (ب.ع). منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر فنتيز بلخير أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة