1014815 بتاريخ 2021/04/15
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10148152021/04/15
المبدأ
يجب أن يتضمن الحكم أو القرار ذكر تاريخ الواقعة ومكانها للسماح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على مسألة التقادم والاختصاص الإقليمي للجهة القضائية.
نص القرار
# ملف رقم: 1014815 قرار بتاريخ: 2021.04.15 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
coursupreme@coursupreme.dz
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف الجزائية غرفة الجنح و المخالفات ملف رقم: 1014815 قرار بتاريخ: 2021.04.15
ملف رقم: 1014815 قرار بتاريخ: 2021.04.15
رقم القرار: 1014815
تاريخ القرار: 2021/04/15
الموضوع: حكم
الأطراف: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: إجراء جوهري – تاريخ الواقعة
المبدأ:
يجب أن يتضمن الحكم أو القرار ذكر تاريخ الواقعة ومكانها للسماح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على مسألة التقادم والاختصاص الإقليمي للجهة القضائية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، طبقاً للمادة 500 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر تاريخ ارتكاب الواقعة المنسوبة للمتهم ولا مكانها وأن هذا الإغفال من شأنه أن يحول دون مراقبته من حيث التقادم أو الاختصاص ممّا يتعين نقض القرار وإبطاله.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار من طرف المتهم الطاعن: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجـــراءات،
حيث أنه من واجب كل حكم أو قرار أن يحمل في طلبه لدليل مشروعيته، وإن كان إجراء جوهري غير منصوص فيه يعتبر مغفلاً عنه.
حــــيث لمّا كان الحكم المستأنف والقرار المؤيد له محل الطعن أغفل ذكر تاريخ الواقعة ومكانها من شأنه أن يحول دون إجراء رقابة المحكمة العليا عليه من ناحية التقادم ولا من ناحية الاختصاص الإقليمي ممّا يجعل هذا الوجه في محله، بنقض القرار وإبطاله دون الحاجة للتطرق إلى الأوجه الأخرى.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
الهاشمي الشيخ
المستشار المقرر
هلالي علي
أمين الضبط
أولقاضي زوليخة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة