970993 بتاريخ 2021/05/27
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9709932021/05/27
المبدأ
تبقى إدارة الجمارك في جرائم الصرف، طرفا منضما إلى النيابة العامة، ولا يحق لها التأسيس كطرف مدني والمطالبة بتوقيع الجزائية الجبائية.
نص القرار
# ملف رقم: 0970993 قرار بتاريخ 2021.05.27 - المحكمة العليا
المبدأ:
تبقى إدارة الجمارك في جرائم الصرف، طرفا منضما إلى النيابة العامة، ولا يحق لها التأسيس كطرف مدني والمطالبة بتوقيع الجزائية الجبائية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن أوجه الطعن بالنقض:
حول جواز الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج:
حيث أن الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر 03-01 المؤرخ في 19/02/2003، ولا سيما المادة السادسة منه وكذا المادة 11 التي ألغت المواد 424 إلى 426 مكرر من قانون العقوبات؛ جاء ليجعل جريمة الصرف خاضعة من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة . وبذلك لم تعد هناك دعوى جبائية أو جمركية، ولا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني والمطالبة بتوقيع جزاءات جبائية بمقتضى المادة 259 من قانون الجمارك.
وحيث انه إذا كان المشرع قد أعطى لإدارة الجمارك حق تقديم الشكوى فإنها تبقى دائما طرفا منضما للنيابة العامة، ولا يجوز لها أن تستقل بالدعوى المدنية كما هو الحال بالنسبة لأحكام المادة 259 من قانون الجمارك .
وحيث أنه يتعين بناء على ذلك، التصريح برفض طعن إدارة الجمارك لعدم جوازه قانونا ولانعدام الصفة.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن لانعدام الصفة
الرئيس
بوري يحي
المستشار المقرر
بوري يحي
أمين الضبط
حمدي باشا محمد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة