955295 بتاريخ 2021/06/10

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9552952021/06/10

الموضوع

حكم

المبدأ

تصدر كل الأحكام والقرارات باسم الشعب الجزائري.

نص القرار

# ملف رقم: 0955295 قرار بتاريخ 2021.06.10 - المحكمة العليا المبدأ: تصدر كل الأحكام والقرارات باسم الشعب الجزائري. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الأوجه المثارة من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات مخالفة المادة 138 من الدستور الجزائري: بدعوى انه بالرجوع إلى ديباجة القرار المطعون فيه نجده قد تضمن صدوره عن وزارة العدل التي تعتبر هيئة تنفيذية وليست هيئة قضائية يناط بها إصدار الأحكام والقرارات القضائية حسب الدستور الجزائري. إن الإشارة إلى أن حكما قضائيا صادر عن سلطة تنفيذية متمثلة في وزارة العدل يعد مساسا بمبدأ دستوري هام يعد أعمدة مقومات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبنية على مبدأ الفعل بين السلطات. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الأوجه المثارة من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات مخالفة المادة 138 من الدستور الجزائري: لكن حيث انه نعي الطاعن على القرار المطعون فيه غير سديد، ذلك انه عملا بالدستور الجزائري فان كل الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب الجزائري وهذا ما هو ثابت من خلال ديباجة القرار المطعون فيه "باسم الشعب الجزائري" ومن ثم فان الوجه المثار غير مؤسس يستوجب رفضه. منطوق القرار رفض الطعن الرئيس الهاشمي الشيخ المستشار المقرر الهاشمي الشيخ أمين الضبط أولقاضي زوليخة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة