945994 بتاريخ 2020/12/17

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9459942020/12/17

الموضوع

اختصاص نوعي

المبدأ

تختص جهة الاستئناف، بالنظر في إعادة السير في القرارات ما قبل الفصل في الموضوع الصادرة عنها، وليس تلك المفصول فيها بحكم من محكمة الدرجة الأولى، كون ذلك يدخل ضمن الاختصاص النوعي، الذي يعد من النظام العام.

نص القرار

# ملف رقم 0945994 قرار بتاريخ 17-12-2020 - المحكمة العليا المبدأ: تختص جهة الاستئناف، بالنظر في إعادة السير في القرارات ما قبل الفصل في الموضوع الصادرة عنها، وليس تلك المفصول فيها بحكم من محكمة الدرجة الأولى، كون ذلك يدخل ضمن الاختصاص النوعي، الذي يعد من النظام العام. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500-7 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة المجلس تمسكوا باختصاصهم بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا بعد صدور حكم تمهيدي من أول درجة يقضي بإجراء خبرة وتصدوا بالفصل في الدعوى المدنية فقط بالمصادقة على الخبرة محل الترجيع المؤرخة في 2012/05/20 من طرف الخبير ميرة عبد الحميد والمودعة لدى أمانة ضبط المجلس بتاريخ 2012/06/14 تحت رقم 108 والمأمور بها قضاء بموجب القرار الصادر بتاريخ 2012/01/29 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قالمة وحسبها إلزام المرجع ضدهما (ب.ج) و(ب.س) بأن يدفعا وبالتضامن فيما بينهما للطرف المدني (ع.س) مبلغ 500.000 دج (خمسمائة ألف دينار جزائري)عن كافة الأضرار. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن المقرر قانونا أن جهة الاستئناف مختصة بالنظر في الاستئنافات وفي إعادة السير في الدعوى في القرارات ما قبل الفصل في الموضوع الصادرة عنها. حيث أن قضاة المجلس بقضية الحال تمسكوا باختصاصهم في النظر في قضية إعادة السير في الدعوى فصل فيها حكم محكمة الدرجة الأولى الجهة القضائية المختصة بإعادة السير في الدعوى وعليه وطالما أن الاختصاص النوعي من النظام العام وفقا للقواعد الإجرائية المسطرة في أحكام المواد 34، 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه كان يتعين على قضاة المجلس التقيد بهذه القواعد الإجرائية ولما ذهبوا في قضائهم إلى خلاف ذلك فإن قرارهم محل الطعن يعد مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يستوجب معه التصريح بصفة تلقائية بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوناضور بوزيان المستشار المقرر بلجيلالي منصورية أمين الضبط زرارقة فريدة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة