914036 بتاريخ 2021/03/11

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9140362021/03/11

الموضوع

ترك الأسرة

المبدأ

لا يحتج بسبق الفصل في جريمة عدم تسديد النفقة باعتبارها جريمة مستمرة.

نص القرار

# ملف رقم: 0914036 قرار بتاريخ :2021.03.11 - المحكمة العليا المبدأ: لا يحتج بسبق الفصل في جريمة عدم تسديد النفقة باعتبارها جريمة مستمرة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الثاني: بدعوى انه سبق للطاعن وان أدين من أجل نفس وقائع محل القرار المطعون فيه بموجب الحكم المؤرخ في 2010/10/26 المؤيد بالقرار المؤرخ في 2011/10/23 وبناء عليه فان إدانته مرة ثانية على نفس الوقائع يشكل مخالفة للقانون، وبذلك يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، عن الفرع الثاني: حيث أنه وخلافا لما ينعاه الطاعن في الفرع الثاني من هذا الوجه بخصوص سبق الفصل في ذات الوقائع فإنه من المستقر عليه قضاء أن جريمة عدم تسديد النفقة محل المتابعة تعد من الجرائم المستمرة والمتهم الذي تماطل عن دفع النفقة المحكوم بها عليه يبقى مرتكبا للجرم المذكور إلى حين دفع كامل المبلغ المحكوم به وبالتالي لا يمكن للطاعن أن يحتج بسبق الفصل في نفس الوقائع مرتين لذا تعين رفض الوجه المثار لعدم سداده ومن ثمة رفض الطعن برمته. منطوق القرار رفض الطعن الرئيس الهاشمي الشيخ المستشار المقرر عباد سامية أمين الضبط اولقاضي زوليخة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة