870009 بتاريخ 2021/04/29

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8700092021/04/29

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا، باستثناء تلك المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به.

نص القرار

# ملف رقم: 0870009 قرار بتاريخ 2021.04.29 - المحكمة العليا المبدأ: لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا، باستثناء تلك المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجهين الأول والثاني للنقض لارتباطهما: المأخوذين من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/08 ق.إ.ج، بدعوى أن المحضر الذي بموجبه حركت الدعوى العمومية ضد الطاعن جاء منعدم للشكلية المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 257/97 المتضمن أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفية إعدادها. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجهين الأول والثاني للنقض لارتباطهما: المأخوذين من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/08 ق.إ.ج، حيث أن مضمون الوجه الأول المتعلق بالشكلية الخاصة بمحاضر المعاينة لم يرد على مخالفتها تحت طائلة البطلان، فضلا على أن الطاعن أثارها لأول مرة أمام المحكمة العليا خلافا لما تقتضيه المادة 501 قانون إجراءات جزائية والتي لا تجيز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا باستثناء تلك المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به، ومن ثم فالقرار المطعون فيه طبق صحيح القانون مما يتعين اعتبار الوجهين المثارين غير سديدين وبالتبعية رفض الطعن. منطوق القرار رفض الطعن الرئيس بوري يحي المستشار المقرر صابر نصر الدين أمين الضبط حمدي باشا محمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة