848788 بتاريخ 2020/01/30

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8487882020/01/30

الموضوع

حقوق الدفاع

المبدأ

عدم مناقشة دفوع المتهم يعد خرقا لحقوقه المكرسة دستوريا.

نص القرار

# ملف رقم 0848788 قرار بتاريخ:30-01-2020 - المحكمة العليا المبدأ: عدم مناقشة دفوع المتهم يعد خرقا لحقوقه المكرسة دستوريا. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني: المثار مسبقا والمأخوذ من القصور في التسبيب والمؤدي لوحده للنقض. من حيث أن قضاة المجلس أدانوا الطاعن عن تهم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والسب ومخالفة تحريض حيوان على الغير دون تبيان توفر عناصر كل جريمة, إضافة إلى أن الطاعن قدم أمام قضاة المجلس مذكرة ختامية طبقا للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية غيرأن قضاة المجلس لم يؤشروا عليها ولم يناقشوها رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس لم يشيرو إلى المذكرة الدفاعية التي وردت ضمن محتويات ملف الطعن ولم يناقشوها,وبالتالي فإن إغفال قضاة المجلس إعطاء الصبغة القانونية لمذكرة دفاعية وختامية وطلبات مودعة بجلسة المحاكمة طبقا للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية، وعدم التأشير عليها من رئيس وكاتب الجلسة حسب ما إستقر عليها قضاء المحكمة العليا في هذا الأمر يعد إغفالا وتقصيرا في هضم حق الطاعن في تحضير دفاعه المرسخ دستوريا, ومن ثم فإن قضاة المجلس عرضوا قرارهم للنقض. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس زردوم احمنة المستشار المقرر زردوم احمنة أمين الضبط بولجداري آسيا البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة