846046 بتاريخ 2020/01/30
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8460462020/01/30
المبدأ
تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, ولا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.
نص القرار
# ملف رقم 0846046 قرار بتاريخ 30- 01- 2020 - المحكمة العليا
المبدأ:
تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, ولا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن إدارة الجمارك بصفتها تابعة لوزارة المالية يجوز لها تقديم طلباتها وفقا للأمر 22/96 وهذا مااستقرت عليه المحكمة العليا في عدة قراراتها.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن طعن إدارة الجمارك:
حيث أن الأمر 22/96 المؤرخ في 1996/07/09 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والمعدل بالأمر 01/03 المؤرخ في 2003/02/19 ولاسيما المادة 6 منه وكذا المادة 11 التي ألغت المواد 424 إلى 426 مكرر من قانون العقوبات، جاء يجعل جريمة الصرف خاضعة من حيث الجزاءات للأمر 22/96 دون سواه من العقوبات وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، وذلك لم تعد هناك دعوى جمركية ولا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مــــدني والمطالبة بتوقيع جزاءات جبــــــائية بمقتــــــضى المـــــــادتين 259- 323 من قانون الجمارك وهذا ما ذهب إليه قضاة المجلس في القرار المنتقد ومن تم طعن إدارة الجمارك مرفوض لانعدام الصفة.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن لانعدام الصفة
الرئيس
بوري يحي
المستشار المقرر
الهاشمي الشيخ
أمين الضبط
حمدي باشا محمد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة