842821 بتاريخ 2020/01/30
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8428212020/01/30
المبدأ
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة وتحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الإجراءات وإرسال الإجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.
نص القرار
# ملف رقم 0842821 قرار بتاريخ 30-01-2020 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة وتحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الإجراءات وإرسال الإجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن في القضايا التي يحكمها أمر 22/96 المتمم والمعدل بالأمر 01/03،
فإدارة الجمارك لها الحق في أن تقدم شكوى باسم وزارة المالية، لكن ليس لها الحق في أن تتأسس كطرف مدني، مما يستوجب رفض طعنها الحالي لإنعدام الصفة.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن لانعدام الصفة
الرئيس
بوري يحي
المستشار المقرر
فريحة فاطمة
أمين الضبط
حمدي باشا محمد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة