9375 بتاريخ 2019/10/09

المحكمة العليالجنة التعويضرقم 93752019/10/09

الموضوع

متابعة جزائية

المبدأ

لا تقبل اللجنة دعوى التعويض ممن لم تثبت متابعته جزائيا.

نص القرار

# ملف رقم 009375 قرار بتاريخ 09-10-2019 - المحكمة العليا المبدأ: لا تقبل اللجنة دعوى التعويض ممن لم تثبت متابعته جزائيا. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 05 مارس 2019 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت. وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة: يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة  لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا بعدم قبول الطلب شكلا. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أنّ  المدعي لم يقدم للجنة التعويض عن الحبس غير المبرر ما يثبت متابعته جزائيا، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. منطوق القرار عدم قبول الدعوى الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر قراوي جمال الدين أمين الضبط شربال عبلة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة