9311 بتاريخ 2019/10/09

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 93112019/10/09

الموضوع

تعويض استحقاقي

المبدأ

طلب التعويض، المتعلق بمنحة المردودية غير مؤسس، لكونها تستوجب الممارسة الفعلية للعمل.

نص القرار

# ملف رقم 009311 قرار بتاريخ 09/ 10 / 2019 - المحكمة العليا المبدأ: طلب التعويض، المتعلق بمنحة المردودية غير مؤسس، لكونها تستوجب الممارسة الفعلية للعمل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: في الموضوع: حيث أن مدة الحبس غير المبرر التي قضاها المدعي تقدر بشهرين واثنين وعشرين يوما وذلك ابتداء من تاريخ 2018/01/11 إلى تاريخ 2018/04/02. عن الضرر المادي: حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جانفي 2018، وعليه يتعين اعتماده أساسا لتقدير الضرر المادي لفائدة المدعي في دعوى الحال وحسابه بالنسبة للمدة التي قضاها في الحبس المؤقت غير المبرر دون ما زاد عن ذلك من مدة مع رفض طلبه المتعلق بمنحة المردودية التي تستوجب الممارسة الفعلية للعمل. عن الضرر المعنوي: حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض. حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني. منطوق القرار قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر لوعيل الهادي أمين الضبط شربال عبلة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة