9096 بتاريخ 2019/05/15
المحكمة العليالجنة التعويضرقم 90962019/05/15
المبدأ
لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى تعويض، ممن لم يحكم له بالبراءة التامة.
نص القرار
# ملف رقم 009096 قرار بتاريخ 15-05-2019 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى تعويض، ممن لم يحكم له بالبراءة التامة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 12 جويلية 2018 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على اثر متابعته بتهمة التزوير في محررات إدارية ، وقد أودع رهن الحبس المؤقت إلى أن مثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء البويرة التي أصدرت حكما بتاريخ 11/04/2018 قضت فيه بإدانته والذي صار نهائيا لعدم الاستئناف فيه.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ: مجاجي فيصل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب لمخالفته أحكام المادة 137 مكرر من ق.إ.ج .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنّ حكم محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء البويرة المستظهر المؤرخ في 11/04/2018 قد أدان المدعي بجنحة التزوير في محررات إدارية وعقابه بعام حبس موقوف النفاذ و (20.000) دج غرامة منفذة ، ولم يستفد بالبراءة التامة ، وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى.طبقا لأحكام المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية
منطوق القرار
عدم قبول الدعوى
الرئيس
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر
قراوي جمال الدين
أمين الضبط
شربال عبلة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة