1149459 بتاريخ 2016/05/18
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11494592016/05/18
المبدأ
يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات في جريمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر إلى أن سن الضحية لم يكمل 16 سنة وأن الفعل اقترف بدون عنف.
نص القرار
# ملف رقم:1149459 قرار بتاريخ: 18-05-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات في جريمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر إلى أن سن الضحية لم يكمل 16 سنة وأن الفعل اقترف بدون عنف.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني مسبقا المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات:
بدعوى أن السؤال الوحيد المطروح جاء مركبا لتضمينه في نفس الوقت واقعة الفعل المخل بالحياء وظرف التشديد المتمثل في قصر سن الضحية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت السؤال الوحيد الخاص بالمطعون ضده حول جرم الفعل المخل بالحياء على قاصر طبقا للمادة 334 من قانون العقوبات على النحو الأتي هل المتهم مذنب لارتكابه ..جرم الفعل المخل بالحياء على قاصر .. و كانت الإجابة بلا بالأغلبية.
حيث أن مثل هذا الطرح غير سديد كون السؤال جاء ناقصا من تضمينه لعنصرين في الجرم المذكور و هما عدم اكتمال سن 16 سنة لدى القاصر و كذا أنه يقترف الجرم بدون عنف مما يتعين دون مناقشة الوجه الأول الذي ثبت أنه غير مؤسس و ليس للأسباب المثارة من الطاعن - نقض الحكم المطعون فيه.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
بن عبد الله مصطفى
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة