819475 بتاريخ 2018/12/27
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8194752018/12/27
المبدأ
تعتبر الإعاقة الذهنية , تخلفا ذهنيا , وليست حالة من حالات الجنون, يترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية .
نص القرار
# ملف رقم: 0819475 قرار بتاريخ: 27-12-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
تعتبر الإعاقة الذهنية , تخلفا ذهنيا , وليست حالة من حالات الجنون, يترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية .
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام و القصور في الأسباب.
بدعوى " أن قضاة المجلس لم يوضحوا أركان الجنحة المتابع من أجلها المتهم و لم يعللوا قرارهم التعليل الكافي و اكتفوا بالتصريح و أن التناقض الموجود في تصريحات المتهمين يعد دليلا, دون التعليل بأسباب كافية, و أنهم أسسوا قرارهم على مجرد الاحتمالات و الافتراضات دون الدليل الملموس إضافة إلى ان المتهم غير مسؤول جزائيا كونه معاق ذهنيا بنسبة 100%, و أن القرار جاء منعدما للأركان الأساسية و بالتالي هو مشوبا بعيب القصور في الأسباب و ينقض.
عن الوجه الوحيد المثار من الطاعن.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن ما يدعيه دفاع المتهم الطاعن غير وجيه, ذلك أن قضاة المجلس تناولوا الوقائع و حللوها تحليلا وافيا و توصلوا إلى أن الوقائع تشكل جنحة حيازة أقراص مهلوسة من أجل الاستهلاك الشخصي طبقا لنص المادة 12 من قانون 04/18, و أن ذلك يدخل في صميم اختصاصهم و ذلك بالنظر إلى كمية الأقراص المضبوطة بحوزته, هذا من جهة ثم من جهة ثانية ان الإعاقة الذهنية ليست حالة من حلات الجنون التي يترتب عليها عدم المسؤولية الجزائية , بقدر ماهي تخلف ذهني, و من ثم فإن الوجه الوحيد المثار غير سديد, و يترتب على ذلك التصريح برفض الطعن من الناحية الموضوعية.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
هميسي لخضر
المستشار المقرر
عباسي بورحلة
أمين الضبط
مكيد رابح
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة