819475 بتاريخ 2018/12/27

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8194752018/12/27

الموضوع

مسؤولية جزائية

المبدأ

تعتبر الإعاقة الذهنية , تخلفا ذهنيا , وليست حالة من حالات الجنون, يترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية .

نص القرار

# ملف رقم: 0819475 قرار بتاريخ: 27-12-2018 - المحكمة العليا المبدأ: تعتبر الإعاقة الذهنية , تخلفا ذهنيا , وليست حالة من حالات الجنون, يترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية . وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام و القصور في الأسباب. بدعوى " أن قضاة المجلس لم يوضحوا أركان الجنحة المتابع من أجلها المتهم و لم يعللوا قرارهم التعليل الكافي و اكتفوا بالتصريح و أن التناقض الموجود في تصريحات المتهمين يعد دليلا, دون التعليل بأسباب كافية, و أنهم أسسوا قرارهم على مجرد الاحتمالات و الافتراضات دون الدليل الملموس إضافة إلى ان المتهم غير مسؤول جزائيا كونه معاق ذهنيا بنسبة 100%, و أن القرار جاء منعدما للأركان الأساسية و بالتالي هو مشوبا بعيب القصور في الأسباب و ينقض. عن الوجه الوحيد المثار من الطاعن. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن ما يدعيه دفاع المتهم الطاعن غير وجيه, ذلك أن قضاة المجلس تناولوا الوقائع و حللوها تحليلا وافيا و توصلوا إلى أن الوقائع تشكل جنحة حيازة أقراص مهلوسة من أجل الاستهلاك الشخصي طبقا لنص المادة 12 من قانون 04/18, و أن ذلك يدخل في صميم اختصاصهم و ذلك بالنظر إلى كمية الأقراص المضبوطة بحوزته, هذا من جهة ثم من جهة ثانية ان الإعاقة الذهنية ليست حالة من حلات الجنون التي يترتب عليها عدم المسؤولية الجزائية , بقدر ماهي تخلف ذهني, و من ثم فإن الوجه الوحيد المثار غير سديد, و يترتب على ذلك التصريح برفض الطعن من الناحية الموضوعية. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس هميسي لخضر المستشار المقرر عباسي بورحلة أمين الضبط مكيد رابح البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة