1141150 بتاريخ 2018/01/17
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11411502018/01/17
المبدأ
يعتبر العنف، أحد العناصر الأساسية المكونة لجريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف.
نص القرار
# ملف رقم:1141150 قرار بتاريخ: 17-01-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعتبر العنف، أحد العناصر الأساسية المكونة لجريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الأول بدعوى أن السؤال المطروح جاء ناقصا لعدم تضمينه عنصر العنف وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة يتبين أن محـــكمة الجنايات تكون بوضعها للسؤال الأول وصياغتها له على الشكل التالي :
" هل المتهم (ب.ر) .مذنب لارتكابه واقعة الفعل المخل بالحياء إضرار بالضحية (ب.س) ".
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لم تتناول فيه أو حتى بموجب سؤال مستقل أحد العناصر الأساسية المكونة لجناية الفعل المخل بالحياء بالعنف المتمثل في العنف طبقا للمادة 335 من ق ع سند الإحالة.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
بوروينة محمد
أمين الضبط
بلعسل فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة