1122911 بتاريخ 2018/02/21
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11229112018/02/21
المبدأ
يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح مدة العجز من أجل تحديد الوصف القانوني للجريمة.
نص القرار
# ملف رقم: 1122911 قرار بتاريخ: 21-02-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح مدة العجز من أجل تحديد الوصف القانوني للجريمة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وفق المادة 500 / 7 من ق إ ج.
حيث أن، في جانب أول من الوجه، يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه قضائه عليه بخمس سنوات سجنا رغم إفادته بالظروف المخففة مخالفا بذلك أحكام المادة 53 من ق ع.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن العقوبة المقررة بالمادة 264/4 من ق ع لجرم الضرب و الجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها حددت من 10 إلى 20 سنة سجنا.
حيث أن إفادة المتهم بالظروف المخففة توجب أن تكون العقوبة المحكوم بها أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا.
حيث أن القضاء على المتهم بخمس سنوات سجنا يندرج ضمن أحكام المادة 53 من ق ع ذلك ما يستوجب اعتبار ما أثير في هذا الجانب من الوجه غير مؤسس و من ثم وجب رفضه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
أزرو محمد
أمين الضبط
بلعسل فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة