1211997 بتاريخ 2018/09/19
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 12119972018/09/19
المبدأ
- تأمر محكمة الجنايات وجوبا في حالة الحكم بعقوبة جنائية بالحجر القانوني.
نص القرار
# ملف رقم:1211997 قرار بتاريخ: 19-09-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
- تأمر محكمة الجنايات وجوبا في حالة الحكم بعقوبة جنائية بالحجر القانوني.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الفرع الأول: مفاده أنه بالرجوع الى منطوق الحكم يتبين ان القضاة لم يأمروا بالحجر القانوني على المحكوم عليه و خالفوا بذلك المادة 9 مكرر من ق ع .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون منقسم إلى فرعين.
الفرع الأول: مفاده أنه بالرجوع الى منطوق الحكم يتبين ان القضاة لم يأمروا بالحجر القانوني على المحكوم عليه و خالفوا بذلك المادة 9 مكرر من ق ع .
فعلا حيث أن المادة 9 مكرر تنص في حالة الحكم بعقوبة جنائية مثلما هو عليه في دعوى الحال تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
حيث و الحال كذلك يتعين نقض الحكم الفاصل في الدعوى العمومية دون الحاجة لمناقشة الفرع الثاني من الوجه الثالث لعدم جدواه.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
زبيري خالد
أمين الضبط
بلعسل فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة