1202835 بتاريخ 2018/03/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 12028352018/03/21

الموضوع

تزوير المحررات العمومية أو الرسمية

المبدأ

يتعين على غرفة الاتهام في جناية تزوير محررات رسمية، إبراز عناصر التزوير والطريقة التي حصل بها التزوير، على ضوء الطرق المحددة في المادة 215 من قانون العقوبات.

نص القرار

# ملف رقم:1202835 قرار بتاريخ: 21-03-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يتعين على غرفة الاتهام في جناية تزوير محررات رسمية، إبراز عناصر التزوير والطريقة التي حصل بها التزوير، على ضوء الطرق المحددة في المادة 215 من قانون العقوبات. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: حيث أنه و عن الوجهين المثارين من لدن الطاعنين (ن.ع) و (ع.ع) (متهمين) المأخوذين من القصور في الأسباب بالنسبة للأوّل و انعدام الأساس القانوني بالنسبة للثاني بدعوى: 1) أن قضاة الموضوع قد اكتفوا بسرد تصريحات الطرف المدني و الشهود و انتهوا إلى القول بوجود قرائن كافية ضد المتهم مما اقتضى إحالته على محكمة الجنايات دون الكشف عن هذه القرائن و مدى قوتها في تأكيد الاتهام لشخص المتهم كشريك في الجريمة. 2) أن الطاعن تمت متابعته عن المعدوم قانونا أصلاً و هُوَ ما يفقد القرار محل الطعن الأساس القانوني. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن الراسخ فقها و قضاءً في أصول التحقيق الجنائي و في تأسيس قرارات الإحالة على محكمة الجنايات ما يلي: 1) أن غرفة الاتهام لا يمكنها تعيينُ الاتهام ضدّ شخصٍ ما و إحالته على محكمة الجنايات إلا إذا اشتملت الأفعال المُخطرة بها على جميع العناصر المكونة للجريمة المنسوبة إليه و أن قرارها المشوب بعدم كفاية الأدلة و التناقض يطاله البطلان. 2) أنه لا يكفي التصريح بأن ثمة قرائن ضدّ المتهم لارتكابه الفعل المعين و إنما يجب وصف هذه القرائن بصيغة القانون بأنها كافية لتكون أساسا. منطوق القرار نقض وإحالة الرئيس بوشيرب لخضر المستشار المقرر عبد النور بوفلجة أمين الضبط طيابي صبيحة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة