1169071 بتاريخ 2016/12/21
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11690712016/12/21
المبدأ
يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة.
نص القرار
# ملف رقم :1169071قرار بتاريخ: 21-12-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات:
حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه طرحه للسؤال المتعلق بالفعل المخل بالحياء بالعنف مع تجزئته إلى سؤالين سؤال خاص بواقعة المخل بالحياء و الأخر بركن العنف وكان يتعين عدم تجزئة السؤال عملا بأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث أن المحكمة العليا أجازت تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة خاصة بعناصر الواقعة الواحدة شريطة أن تتم الإجابة بالأغلبية على كل عنصر من العناصر و ألا يترتب على ذلك تناقضا في الأجوبة المعطاة .
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
بن عبد الله مصطفى
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة