1169071 بتاريخ 2016/12/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11690712016/12/21

الموضوع

اسئلة

المبدأ

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة.

نص القرار

# ملف رقم :1169071قرار بتاريخ: 21-12-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات: حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه طرحه للسؤال المتعلق بالفعل المخل بالحياء بالعنف مع تجزئته إلى سؤالين سؤال خاص بواقعة المخل بالحياء و الأخر بركن العنف وكان يتعين عدم تجزئة السؤال عملا بأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية . رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن حيث أن المحكمة العليا أجازت تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة خاصة بعناصر الواقعة الواحدة شريطة أن تتم الإجابة بالأغلبية على كل عنصر من العناصر و ألا يترتب على ذلك تناقضا في الأجوبة المعطاة . منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بن عبد الله مصطفى أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة