1164830 بتاريخ 2016/09/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11648302016/09/21

الموضوع

اسئلة

المبدأ

يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.

نص القرار

# ملف رقم:1164830 قرار بتاريخ: 21-09-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عـــن الوجه الأول المثار من طرف النائب العام و المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية: ذلك أنه و بالرجوع إلى محضر المرافعات نجده خالي و غير مختوم بالختم الرسمي. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيـــث أن المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن " يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الكاتب و الرئيس" و بالرجوع إلى محضر المرافعات يتضح و أنه موقع من الرئيس و كاتب الجلسة مما يتعين رفض هذا الوجه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بن يوسف آنيا أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة