1164830 بتاريخ 2016/09/21
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11648302016/09/21
المبدأ
يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.
نص القرار
# ملف رقم:1164830 قرار بتاريخ: 21-09-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عـــن الوجه الأول المثار من طرف النائب العام و المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أنه و بالرجوع إلى محضر المرافعات نجده خالي و غير مختوم بالختم الرسمي.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أن المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن " يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الكاتب و الرئيس" و بالرجوع إلى محضر المرافعات يتضح و أنه موقع من الرئيس و كاتب الجلسة مما يتعين رفض هذا الوجه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
بن يوسف آنيا
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة