1153914 بتاريخ 2016/09/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11539142016/09/21

الموضوع

اسئلة

المبدأ

يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة الوحيدة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة.

نص القرار

# ملف رقم:1153914 قرار بتاريخ: 21-09-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة الوحيدة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون: بدعوى أن السؤال الأول جاء ناقصا بحيث تمت تجزئة السؤال إلى سؤالين الأول و الثالث و هو ما يخالف القانون. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن حيث أن المحكمة العليا أجازت تجزئة السؤال حول الواقعة الواحدة شريطة عدم التناقض في الإجابة على كل عناصر الواقعة الواحدة مما يستوجب رفض الوجه المثار لعدم التأسيس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بن عبد الله مصطفى أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة