1152286 بتاريخ 2016/07/20

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11522862016/07/20

الموضوع

جرائم عسكرية

المبدأ

تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة المعطاة عنها شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية.

نص القرار

# ملف رقم:1152286 قرار بتاريخ: 20-07-2016 - المحكمة العليا الأمر 71 – 28 المتضمن القضاء العسكري. المبدأ: تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة المعطاة عنها شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب: بالقول أن الحكم محل الطعن لا يتضمن ملخصا عن الوقائع و لا ملابسات ارتكابه للجرم المنسوب إليه و ما هي الأسباب التي كانت وراء واقعة الفرار. حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن المحكمة ذكرت في السؤال الرئيسي الهوية الكاملة للطاعن و لو أن ذلك غير مطلوب قانونا ما دام لا يوجد أي لبس في كونه هو من تمت متابعته. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن الأحكام العسكرية تعلل بالأسئلة و الأجوبة المعطاة عنها شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية و أن نعي الطاعن على عدم ذكر ملخص الوقائع لا أساس له في القانون مما يجعل الطعن غير مؤسس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر سيدهم مختار أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة