1151221 بتاريخ 2018/05/23
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11512212018/05/23
المبدأ
يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.
نص القرار
# ملف رقم:1151221 قرار بتاريخ: 23-05-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
بدعوى أن محضر إثبات الإجراءات لا يحتوي على إمضاء الكاتب مخالفا بذلك أحكام المادة 314 ق إ ج.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد مؤسس لأنه فعلا بالرجوع إلى محضر إثبات الإجراءات المرفق بملف الطعن يتبين أنه موقع من قبل الرئيس دون الكاتب و هذا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض لأن المحضر وثيقة أساسية بالملف و عدم التوقيع عليها من الرئيس و الكاتب يفقدها مصداقيتها.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
ميلودي جيلالي
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة