1151221 بتاريخ 2018/05/23

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11512212018/05/23

الموضوع

محضر المرافعات

المبدأ

يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.

نص القرار

# ملف رقم:1151221 قرار بتاريخ: 23-05-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن محضر إثبات الإجراءات لا يحتوي على إمضاء الكاتب مخالفا بذلك أحكام المادة 314 ق إ ج. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد مؤسس لأنه فعلا بالرجوع إلى محضر إثبات الإجراءات المرفق بملف الطعن يتبين أنه موقع من قبل الرئيس دون الكاتب و هذا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض لأن المحضر وثيقة أساسية بالملف و عدم التوقيع عليها من الرئيس و الكاتب يفقدها مصداقيتها. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر ميلودي جيلالي أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة