1147968 بتاريخ 2018/01/17
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11479682018/01/17
المبدأ
لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة.
نص القرار
# ملف رقم:1147968 قرار بتاريخ: 17-01-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه:
يتعين التذكير بأن الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني متى طرحت طبقا للقانون و وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية وجب على قاضي التحقيق أن يحقق فيها مهما كانت التماسات النيابة العامة و أن هذه الوجوبية لا تجد نهايتها إلا طبقا لأحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية لأسباب تمس الدعوى العمومية ذاتها تجعل الوقائع غير جائز التحقيق فيها أو إذا كانت الوقائع و على فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي .
و حيث أن قاضي التحقيق المطروحة أمامه الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني يجب عليه التحقيق فيها و ليس له أن يرفض إجراء التحقيق إلا استثناءا و بعد فحص دقيق لموضوع الشكوى و ليس له أن يرفض إجراء التحقيق لمجرد بحث أولي في الوقائع أو على أساس أن الشكوى تبدو غير مؤسسة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
و حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد لأمر قاضي التحقيق أن الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني استوفت شروطها الشكلية و الموضوعية المقررة قانونا وفقا لأحكام المواد 72 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية و أن كون الدعوى تبدو غير مؤسسة و غير معززة بالأدلة الكافية ليس سببا لرفض إجراء التحقيق إذ كان يتعين على قاضي التحقيق مواصلة التحقيق طبقا للقانون و التصرف في القضية إما بإحالتها على جهة المحكمة المختصة أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى، مما يتعين معه القول أن قضاة غرفة الاتهام قد شابوا قرارهم بعيب مخالفة القانون الموجب للنقض و ذلك دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه المثارة من لدن الطاعن.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوشيرب لخضر
المستشار المقرر
بن عبون ميلود
أمين الضبط
طيابي صبيحة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة