1146923 بتاريخ 2017/10/18
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11469232017/10/18
المبدأ
يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر، شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال والأسئلة المتفرعة عنه.
نص القرار
# ملف رقم:1146923 قرار بتاريخ: 18-10-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر، شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال والأسئلة المتفرعة عنه.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن السؤال المتعلق بالإدانة جاء عاما و مبهما لأنه لم يبين قيام الركن المادي إذ لم يبرز دور الطاعنين و الواقعة التي قاموا بها ضمن الجماعة التي تنشط بالخارج إلا أن الأسئلة بالصياغة التي وردت بها طرحت على كل المتهمين و أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات حددت على سبيل الحصر الأفعال الإرهابية و أن عدم التطرق إلى عرض الجماعة الإرهابية طبقا للمادة 87 مكرر من نفس القانون يجعل الأسئلة ناقصة علاوة على طرح الأسئلة على شكل " هل المتهم كان على علم " بينما كان يتعين طرح الأسئلة بصيغة " هل المتهم . مذنب بارتكاب " كما أنه يظهر من السؤال 01 و 02 أنه تمت تجزئة سؤال الإدانة و أن تخصيص سؤال للركن المادي و سؤال للركن المعنوي يعد مخالفا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت الأسئلة الخاصة بالطاعنين على النحو الأتي:
" هل أن المتهم .. مذنب لارتكابه واقعة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج " و كانت الأجوبة على الأسئلة 03 - 05 - 07 بنعم بالأغلبية كما طرحت الأسئلة 04- 06 - 08 بالصيغة الآتية " هل المتهم .. كان على علم بغرض أو نشاط الجماعة الإرهابية المسلحة يوم انتمائه إليها " و كانت الأجوبة بنعم بالأغلبية .
حيث أن الأسئلة الرئيسية تضمنت عبارة " مذنب لارتكاب " و أن محكمة الجنايات غير مطالبة قانونا بتضمين الأسئلة 04 -06 - 08 باعتبارها فرعية علاوة على المحكمة العليا أجازت تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال الرئيسي و الأسئلة المتفرعة عنه مما يستوجب تبعا لذلك رفض الوجه الثاني كسابقه لعدم التأسيس .
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
بن عبد الله مصطفى
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة