1146263 بتاريخ 2016/10/19

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11462632016/10/19

الموضوع

اسئلة

المبدأ

يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض مدة العجز.

نص القرار

# ملف رقم:1146263قرار بتاريخ: 19-10-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض مدة العجز. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: بدعوى أن السؤالين الاحتياطيين لم يتضمنا أركان الجريمة مما يجعلهما باطلين والتمس نقض الحكم. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث تمت صياغة السؤالين محل المناقشة على النحو التالي: س 1 - هل إن المتهم مذنب لارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض طبقا .؟.وكان الجواب نعم بالأغلبية .. وحيث أن السؤالين جاءا ناقصين لكونهما لم يتضمنا جميع عناصر الجريمة كما عرفتها المادة 266 من ق/ع لعدم الإشارة لمدة العجز الناتج عن الضرب ومن ثم فإن الوجه المثار من قبل النائب العام سديد. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس صوافي إدريس المستشار المقرر صوافي إدريس أمين الضبط عطية أمينة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة