1145660 بتاريخ 2016/09/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11456602016/09/21

الموضوع

ظروف مخففة

المبدأ

تصبح جنحة الوضع للبيع بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة، جناية باقترانها بظروف العود.

نص القرار

# ملف رقم:1145660 قرار بتاريخ: 21-09-2016 - المحكمة العليا المبدأ: تصبح جنحة الوضع للبيع بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة، جناية باقترانها بظروف العود. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجـــه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني مفـــاده أن المحكمة نطقت بعقوبة 20 سنة سجنا " بدل من " حبسا " رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيـــث يتجلى من الحكم محل الطعن أن المحكمة قضت على العارض بعقوبة 20 سنة سجنا من أجل " ارتكابه واقعة وضع للبيع مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة مع توافر عنصر العود " طبقا للمادتين 17/1 و 27 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية. حيـــث أن جنحة وضع بطريقة غير مشروعة المخدرات للبيع تصبح جناية باقترانه بظرف العود وفقا لأحكام المادة 27 من نفس القانون و عليه إن المحكمة وفقت بتطبيق صحيح القانون لما قضت على الطاعن بعشرين (20) سنة سجنا, الأمر الذي يجعل النعي في هذا الوجه غير سديد كسابقيه مما يتعين رفض الطعن لعدم التأسيس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر برة جميلة أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة