1139244 بتاريخ 2017/01/18
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11392442017/01/18
المبدأ
تجنب المشرع استعمال مصطلح المتاجرة في المخدرات في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية لكونه يتطلب تكرار الفعل (شراء وبيع)
نص القرار
# ملف رقم:1139244 قرار بتاريخ: 18-01-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
تجنب المشرع استعمال مصطلح المتاجرة في المخدرات في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية لكونه يتطلب تكرار الفعل (شراء وبيع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الفرع الأول من الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و المؤدي وحده للنقض:
بدعــــوى أن المحكمة استعملت في السؤال الأول " عبارة الاتجار بالمخدرات " و هو المصطلح غير الوارد في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية.
حيـــث يتبين بالرجوع إلى الحكم الجنائي المطعون فيه وورقة الأسئلة الملحقة به أن المحكمة وضعت السؤال الأول المنتقد على النحو الآتي: "هل المتهم .مذنب لارتكابه جرم الاتجار غير المشروع في المخدرات .؟"
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أن المتاجرة بالمخدرات مصطلح كان قد استعمله المشرع في المادة 243 من قانون الصحة الصادر عام 1985 ثم تجنبه بالقانون 18/04 الصادر عام 2004.
حيـــث أن الاتجار بمفهوم المادة الأولى من القانون التجاري يعني التكرار في البيع و الشراء لأجل الربح و هو ما يجعل الأفعال العرضية في مجال المخدرات يفلت صاحبها من العقاب الأمر الذي جعل المشرع يجرم جميع الأفعال حتى لو لم تصل إلى درجة المتاجرة من ذلك الشراء - البيع - الحيازة - العرض للبيع - التخزين - النقل .الخ كما هو وارد بالمادة 17 من القانون 18/04. فكان على المحكمة ألا تساير غرفة الاتهام في خطئها و ذلك بطرح سؤال عن الوصف الخاطئ فالإجابة عليه بالنفي, ثم تقوم بطرح أسئلة احتياطية لتصحيحه طالما أن الوصف المحال به المتهم غير صحيح, مما يجعل النعي في الفرع الأول من الوجه الوحيد سديد ينجر عنه النقض و البطلان و هذا بدون مناقشة الفرع الثاني الذي تبين بعد دراسته أنه غير مؤسس.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
برة جميلة
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة