1127705 بتاريخ 2016/04/20
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11277052016/04/20
المبدأ
تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة عنها مثلما هو عليه الشأن في محكمة الجنايات.
نص القرار
# ملف رقم:1127705 قرار بتاريخ: 20-04-2016 - المحكمة العليا
الأمر 71 – 28 المتضمن القضاء العسكري.
المبدأ:
تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة عنها مثلما هو عليه الشأن في محكمة الجنايات.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
بدعوى أن إدانته كانت مبنية على محاضر الضبطية القضائية فقط دون شهود و أنه كان في حالة عجز تام نتيجة وعكة صحية و هناك شهود على ذلك و أنه لم يعرض على طبيب وتم اقتياده إلى المؤسسة العقابية و أن حكم الإدانة يجب أن يبني على الجزم و اليقين لا على الافتراض و أن قضاة الموضوع لم يبينوا الوسائل التي اعتمدوا عليها في الإدانة
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن قول الطاعن بأن إدانته كانت مبنية على محاضر الضبطية القضائية و هناك شهود لإثبات مرضه مسألة موضوع لا تناقش أمام المحكمة العليا حيث أن تعليل الأحكام العسكرية يتم بالأسئلة و الأجوبة عنها كما هو الشأن في محكمة الجنايات و أن قول الطاعن بأن قضاة الموضوع لم يبينوا الوسائل التي اعتمدوا عليها في الإدانة غير سديد مما يجعل الطعن غير مؤسس.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
سيدهم مختار
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة