1124536 بتاريخ 2016/12/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11245362016/12/21

الموضوع

عقوبة

المبدأ

لا تتخذ أصلا ضد الحدث إلا تدابير الحماية والتهذيب. تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الغرامة أو الحبس شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.

نص القرار

# ملف رقم:1124536 قرار بتاريخ: 21-12-2016 - المحكمة العليا Skip to main content الرقم الأخضر 1078 المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 coursupreme@coursupreme.dz الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائمة الرئيسية المحكمة العليا نبذة تاريخية الهيكل التنظيمي الإحصائيات النصوص القانونية المكتبة الصور مستجدات من قرارات المحكمة العليا قرارات مصنفة حسب المواضيع الغرف الجزائية الغرف المدنية لجنة التعويض الغرف المجتمعة قرارات مهمة المنشورات نبذة تاريخية تحميل مجلة المحكمة العليا آخر مجلة معروضة للبيع مداخلات مهمة الأحداث افتتاح السنة القضائية تظاهرات علمية اتفاقيات التوأمة زيارات و مناسبات توجيهات الشباك الموحد إعلانات نقطة البيع للإتصال بنا الرئيسية الغرف الجزائية الغرفة الجنائية ملف رقم:1124536 قرار بتاريخ: 21-12-2016 ملف رقم:1124536 قرار بتاريخ: 21-12-2016 رقم القرار:  1124536 تاريخ القرار: 2016/12/21 الموضوع: عقوبة الأطراف: الطاعن: (ص.ع) / المطعون ضده: (ب.م)/ النيابة العامة الكلمات الأساسية: المادة 50 من قانون العقوبات – المادة 444 و445 من قانون الإجراءات الجزائية المبدأ: لا تتخذ أصلا ضد الحدث إلا تدابير الحماية والتهذيب. تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الغرامة أو الحبس شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجهان الثاني و الثالث المأخوذين من قصور التسبيب و عدم الفصل في وجه الطلب: بدعوى عدم إجابة المحكمة و المجلس على طلبه الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع موضوع الاتهام إلى جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة المنصوص عليها في المادة 264 ق ع و إسعافه بظروف التخفيف. حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قضوا بإدانة المتهم الحدث بالواقعة موضوع الاتهام و عاقبوه بعشرين سنة حبسا تطبيقا للمادة الخمسين من قانون العقوبات و هي أقصى العقوبة , وثبت من أسباب القرار إغفال التطرق إلى إفادة المتهم من ظروف التخفيف من عدمه. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث يخضع الحدث كمبدأ عام في مواد الجنايات و الجنح إلى تدابير الحماية و التهذيب المنصوص عليها في المادة 444 ق إ ج و استثناءا يجوز استبدال أو استكمال هذه التدابير بعقوبة الغرامة أو الحبس مثلما تنص المادة 445 ق إ ج شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا يبين مبررات اللجوء إلى عقوبة الغرامة أو الحبس. حيث برر قضاة الموضوع اللجوء إلى تطبيق المادة 50 ق ع بالنظر للسوابق القضائية للمتهم دون التطرق إلى تبرير قضائهم بإفادة المتهم من ظروف التخفيف أو عدم إفادته بها مما ينجم عنه نقض القرار المطعون فيه. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر بوسنة محمد أمين الضبط حاجي عبد الله البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة