1083831 بتاريخ 2016/03/23
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10838312016/03/23
المبدأ
الخطأ في ذكر المواد القانونية الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق.
نص القرار
# ملف رقم:1083831قرار بتاريخ: 23-03-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
الخطأ في ذكر المواد القانونية الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية:
مفـــاده أن السؤال الأول أشار إلى المادة 261/1 من قانون العقوبات التي تقرر عقوبة الإعدام و من شأنها توجيه و التأثير على قناعة أعضاء محكمة الجنايات.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أنه من المستقر عليه أن محكمة الجنايات تسأل أعضائها عن الوقائع و لا على المادة القانونية العقابية الواجبة التطبيق على الواقعة و عليه إن الخطأ في ذكر المادة القانونية في السؤال المطروح عليهم لا يمس بصحتها و سلامتها طالما أن الأسئلة تخص الواقعة من جهة و من جهة أخرى إن ذكر المادة القانونية في السؤال غير مطلوب التي يشار إليها في ديباجة الحكم و في منطوقه الأمر الذي يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
برة جميلة
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة