1083831 بتاريخ 2016/03/23

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10838312016/03/23

الموضوع

اسئلة

المبدأ

الخطأ في ذكر المواد القانونية الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق.

نص القرار

# ملف رقم:1083831قرار بتاريخ: 23-03-2016 - المحكمة العليا المبدأ: الخطأ في ذكر المواد القانونية الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية: مفـــاده أن السؤال الأول أشار إلى المادة 261/1 من قانون العقوبات التي تقرر عقوبة الإعدام و من شأنها توجيه و التأثير على قناعة أعضاء محكمة الجنايات. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيـــث أنه من المستقر عليه أن محكمة الجنايات تسأل أعضائها عن الوقائع و لا على المادة القانونية العقابية الواجبة التطبيق على الواقعة و عليه إن الخطأ في ذكر المادة القانونية في السؤال المطروح عليهم لا يمس بصحتها و سلامتها طالما أن الأسئلة تخص الواقعة من جهة و من جهة أخرى إن ذكر المادة القانونية في السؤال غير مطلوب التي يشار إليها في ديباجة الحكم و في منطوقه الأمر الذي يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر برة جميلة أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة