1082062 بتاريخ 2015/11/19
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10820622015/11/19
المبدأ
إعطاء الوصف الصحيح للوقائع شرط لصحة القرار. الاكتفاء بالقول أن الوقائع تشكل جنحة السرقة، دون التطرق إلى مناقشة ظروف هذه الجريمة، مخالفة للقانون.
نص القرار
# ملف رقم:1082062 قرار بتاريخ: 19-11-2015 - المحكمة العليا
المبدأ:
إعطاء الوصف الصحيح للوقائع شرط لصحة القرار.
الاكتفاء بالقول أن الوقائع تشكل جنحة السرقة، دون التطرق إلى مناقشة ظروف هذه الجريمة، مخالفة للقانون.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات من فرعين يتعلق الفرع الأول بعدم الرد على طلبات النيابة الرامية إلى مواصلة التحقيق بينما يتعلق الفرع الثاني بالتطرق مباشرة لإعادة تكييف الوقائع دون إلغاء أمر إرسال مستندات القضية إلى النائب العام.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
و حيث أن المحكمة العليا تبين لها بعد تفحص القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام أسسوا قضائهم بإعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة بظروف الليل و التعدد و الكسر طبقا للمادة 353 / 1 - 2 - 3 - 4 من قانون العقوبات إلى جنحة السرقة بظرف التعدد فقط طبقا للمادة 354 / 2 من قانون العقوبات بموجب حيثية واحدة لا غير مفادها " أن غرفة الاتهام ترى أن الوقائع المتابع بها المتهمين تشكل جنحة السرقة بالتعدد "
و حيث أن هذا التسبيب لا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه إذ كان لا بد على قضاة غرفة الاتهام أن يبينوا كيف توصلوا إلى هذه النتيجة و ما هي الظروف التي استخلصوا منها أن الوقائع ذات طابع جنحي و الحال و لم يفعلوا فإنهم قد شابوا قرارهم بعيب انعدام الأسباب الموجب للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني المثار من قبل النائب العام و عليه يتعين نقض و إبطال القرار و إحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة بهيئة أخرى للفصل فيها من جديد.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
محدادي مبروك
المستشار المقرر
بن عبون ميلود
أمين الضبط
بلواهري ابتسام
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة