1047928 بتاريخ 2016/11/16

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10479282016/11/16

الموضوع

دفوع

المبدأ

لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام، إثارة الدفع بعدم رجعية الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنه ليس من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم.

نص القرار

# ملف رقم:1047928 قرار بتاريخ: 16-11-2016 - المحكمة العليا المبدأ: لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام، إثارة الدفع بعدم رجعية الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنه ليس من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون: بدعوى أن تسبيب قرار غرفة الاتهام بناء على أن الطاعن اختار الطريق المدني دون إثارة المطعون ضده بذات الدفع الذي لا يعتبر من النظام العام وفقا لاجتهادات المحكمة العليا فإن القضاء بخلاف ذلك يشكل تطبيقا سيئا للقانون. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حــــــيث أنه يبين فعلا من أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام إنما أثاروا مبدأ "عدم رجعية الاختيار" المتضمن في أحكام المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية تلقائيا وبناء عليه قضوا بألا وجه للمتابعة. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوشيرب لخضر المستشار المقرر عبد النور بوفجلة أمين الضبط بلواهري ابتسام البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة