1039138 بتاريخ 2018/05/23

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10391382018/05/23

الموضوع

اسئلة

المبدأ

لا يعد سؤالا مركبا، السؤال الذي يطرح حول واقعة السرقة بواسطة التسلق أو الكسر، لكون حرف "أو" يمنع التركيب ويسمح للقضاة باختيار الظرف المناسب.

نص القرار

# ملف رقم:1039138 قرار بتاريخ: 23-05-2018 - المحكمة العليا المبدأ: لا يعد سؤالا مركبا، السؤال الذي يطرح حول واقعة السرقة بواسطة التسلق أو الكسر، لكون حرف "أو" يمنع التركيب ويسمح للقضاة باختيار الظرف المناسب. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول قصور الأسباب: بدعوى أن الأسئلة حول ظرف التشديد مركبة تضمنت ظرفين في سؤال واحد. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه و ورقة الأسئلة المثبتة له فالأسئلة حول ظرفي التشديد العنف و التسلق طرحا بالشكل التالي: هل السرقة المذكورة أعلاه ارتكبت مع استعمال العنف أو التهديد به؟. الجواب نعم بالأغلبية. هل السرقة المذكورة أعلاه وقعت بواسطة التسلق أو الكسر. حيث أن السؤالين المذكورين صحيحين و طرحا وفقا لأحكام المادة 353 فقرات 01 و 04 من ق ع لأن حرف " أو " يمنع التركيب و يسمح للقضاة اختيار الظرف المناسب. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر ميلودي جيلالي أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة