1039138 بتاريخ 2018/05/23
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10391382018/05/23
المبدأ
لا يعد سؤالا مركبا، السؤال الذي يطرح حول واقعة السرقة بواسطة التسلق أو الكسر، لكون حرف "أو" يمنع التركيب ويسمح للقضاة باختيار الظرف المناسب.
نص القرار
# ملف رقم:1039138 قرار بتاريخ: 23-05-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يعد سؤالا مركبا، السؤال الذي يطرح حول واقعة السرقة بواسطة التسلق أو الكسر، لكون حرف "أو" يمنع التركيب ويسمح للقضاة باختيار الظرف المناسب.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول قصور الأسباب:
بدعوى أن الأسئلة حول ظرف التشديد مركبة تضمنت ظرفين في سؤال واحد.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه و ورقة الأسئلة المثبتة له فالأسئلة حول ظرفي التشديد العنف و التسلق طرحا بالشكل التالي:
هل السرقة المذكورة أعلاه ارتكبت مع استعمال العنف أو التهديد به؟.
الجواب نعم بالأغلبية.
هل السرقة المذكورة أعلاه وقعت بواسطة التسلق أو الكسر.
حيث أن السؤالين المذكورين صحيحين و طرحا وفقا لأحكام المادة 353 فقرات 01 و 04 من ق ع لأن حرف " أو " يمنع التركيب و يسمح للقضاة اختيار الظرف المناسب.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
ميلودي جيلالي
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة