1034890 بتاريخ 2018/05/23
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10348902018/05/23
المبدأ
يدخل تقدير العقوبة ومنح الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات، ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك إذا كان طبقا للقانون.
نص القرار
# ملف رقم:1034890 قرار بتاريخ: 23-05-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يدخل تقدير العقوبة ومنح الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات، ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك إذا كان طبقا للقانون.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: المستمد من القصور في التسبيب
بدعوى أن المحكمة أخطأت في تطبيق صحيح القانون للمادتين 53 من قانون العقوبات والمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية, لما حكمت عليه ب 06 أشهر حبسا نافذا العقوبة القاسية بالرغم من أنه غير مسبوق قضائيا.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن تقدير العقوبة و منح الظروف المخففة وقف التنفيذ تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات و لا رقابة للمحكمة العليا عن ذلك إذا جاءت طبقا للقانون الأمر الذي يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد ينبغي رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
برة جميلة
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة