1034890 بتاريخ 2018/05/23

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10348902018/05/23

الموضوع

ظروف مخففة

المبدأ

يدخل تقدير العقوبة ومنح الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات، ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك إذا كان طبقا للقانون.

نص القرار

# ملف رقم:1034890 قرار بتاريخ: 23-05-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يدخل تقدير العقوبة ومنح الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات، ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك إذا كان طبقا للقانون. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد: المستمد من القصور في التسبيب بدعوى أن المحكمة أخطأت في تطبيق صحيح القانون للمادتين 53 من قانون العقوبات والمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية, لما حكمت عليه ب 06 أشهر حبسا نافذا العقوبة القاسية بالرغم من أنه غير مسبوق قضائيا. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن تقدير العقوبة و منح الظروف المخففة وقف التنفيذ تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات و لا رقابة للمحكمة العليا عن ذلك إذا جاءت طبقا للقانون الأمر الذي يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد ينبغي رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر برة جميلة أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة