994311 بتاريخ 2018/02/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9943112018/02/21

الموضوع

محضر المرافعات

المبدأ

يلتزم القاضي الجزائي، طبقا لمبدأ شفوية المرافعة، بسماع جميع الشهود الحاضرين في الجلسة ما لم ير أنه لا فائدة في سماع أحدهم، مع تبيان سبب الإعفاء من سماعهم.

نص القرار

# ملف رقم:0994311 قرار بتاريخ: 21-02-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يلتزم القاضي الجزائي، طبقا لمبدأ شفوية المرافعة، بسماع جميع الشهود الحاضرين في الجلسة ما لم ير أنه لا فائدة في سماع أحدهم، مع تبيان سبب الإعفاء من سماعهم. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات: حيث أشار محضر المرافعات إلى أن الشهود قد حضروا باستثناء شاهد واحد تغيب وتطبيقا لمبدأ شفوية المرافعات يلتزم القاضي الجزائي بسماع جميع شهود الدعوى الحاضرين بالجلسة ما لم ير أنه لا فائدة في سماع أحدهم وفي هذه الحالة يجب عليه أن يبين أسباب ذلك لكن في دعوى الحال لا يستبين من المحضر إن كانت المحكمة قد استمعت إليهم أم أنها أعفتهم وأسباب إعفائهم ومن ثم تكون قد عرضت حكمها للنقض. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بوقنداقجي يوسف أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة